٢٤‏/٠٩‏/٢٠٠٩

صيغة دعوى تطليق للضرر

انه فى يوم ............ الموافق / /
بناء على طلب السيدة / المقيمة ومحلها المختار مكتب الاستاذ / ................
انا ................. محضر محكمة............ قد اتنقلت الى حيث محل اقامة
السيد / ..................................المقيم .................................
مخاطبا مع /
واعلتنه بالاتى
الطالبة زوجة للمعلن اليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ولازالت فى عصمته وطاعته حتى الان وقد دأب المعلن اليه الاضرار بالطالبة بها بما لايستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما بأن دأب على الاعتداء عليها بالضرب والسب والشتم
وحيث ان المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 معدلة بالقانون رقم 1 لسنة 2000 تقضى بان ( اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لايستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز من الاصلاح بينهما فاذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين على الوجة المبين بالمادة 19 من القانون رقم (1) لسنة 2000 .
وحيث ان الطالبة قد طالبته بالصلح اليها مرارا وتكرارا الا انه رفض الصلح دون مسوغ قانونى او مسبب شرعى فقد تقدمت الطالبة بطلب الى مكتب تسوية النزاعات الاسرية بمحكمة الاسرة وقد قيد هذا الطلب برقم لسنة قددعت المعلن اليه مرارا الى ان يطلقها رفعا للضرر عنها الا انه رفض بدون وجة شرعى مما حدا بالطالبة الى اقامة هذه الدعوى للقضاء بطلباتها
بناء علية

انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت الىحيث محل اقامة المعلن اليه وسلمته صورة من اصل هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ...........د( ......) اسرة وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا يوم .........الموافق / /
من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها والكئن مقرها .......................................
وذلك لسماع المعلن اليه الحكم عليه بالاتى:
الطالبة طلقة بائنة وامر بعدم التعرض لها فى امور الزوجية وبالزامه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه।
ولاجل العلم /

٢٩‏/٠٨‏/٢٠٠٩

اجراءات نظر دعوى صحة التوقيع امام هيئة المحكمة


تنظر هيئة المحكمة وتتطلع على ملف الدعوى باول جلسة
وتقوم باثبات حضور الطرفين وتوجه هيئة المحكمة سؤال الى المدعى عليه
وهو(البائع فى العقد) عن هذا التوقيع الصادر منه فاذا اقر به ولم ينكره قتقوم المحكمة بتحديد
جلسة للحكم فيها وبهذه الجلسة تنطق المحكمة او تقوم بتدوين الحكم بملف الدعوى وتحكم بصحة التوقيع
والحالة السابقة تتم اذا حضر المدعى عليه (البائع فى العقد)
اما فى حالة عدم حضور المدعى عليه فان المحكمة تأجيل نظر الدعوى لاعادة اعلان المدعى عليه واذا لم يحضر بهذه الجلسة ايضا فتقرر هيئة المحكمة ان تحجز الدعوى للحكم وتحكم فيها وفى غيبة المدعى عليه دون حضوره

ملحوظة هامة لقرائى الاعزاء
دعوى صحة التوقيع لاتنقل الملكية وانا الملكية تنتقل بالتسجيل فقط وهذا ماستنحدث عنه لاحقا باذن الله فى الايام القادمة

ابحث عن اى شئ

قائمة المدونات الإلكترونية

هل الموقع مفيد ؟

المتابعون